51 - (بابُ) مشروعيَّة (الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ) بكسر الكاف وفتح الموحدة؛ أي بعد كبر الرَّجل، ويروى . والخِتان _ بكسر الخاء المعجمة _ وهو قطع القلفة الَّتي تغطِّي الحشفة في فرج الرَّجل، وقطع بعض الجلدة
ج 26 ص 392
الَّتي في أعلى فرج المرأة، ويسمَّى ختان الرَّجل إعذارًا _ بالعين المهملة والذال المعجمة _، وختان المرأة خَفْضًا _ بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ساكنة _.
(وَ) مشروعية (وَنَتْفِ الإِبْطِ) قال الكرماني وجه مناسبة هذه التَّرجمة بكتاب الاستئذان أنَّ الختان يستدعِي الاجتماع في الدُّور والمنازل الخاصَّة، ولا يدخلُ فيها إلَّا بالاستئذان.