1 - (بابُ) حكم (وَكَالَةِ الشَّرِيكِ؛ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا) أي وغير القسمة، ولم يقع عند النَّسفي لفظ ، وإنَّما الذي عنده بواو العطف.
(وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا) وهذا الكلام ملفَّق من حديثين عند المؤلف
أحدهما حديث جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، وسيأتي موصولًا في «الشَّركة» إن شاء الله تعالى [خ¦2505] . ووهم من زعم أنَّه مضى في «الحجِّ» .
والآخر حديث عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقومَ على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلَّها. وقد مضى في كتاب «الحجِّ» موصولًا في باب «لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئًا» [خ¦1716] ، فإنَّه أخرجه هناك، عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ رضي الله عنه قال بعثني النَّبي صلى الله عليه وسلم فقمتُ على البدن فأمرني فقسَمت لحومها، ثمَّ أمرني فقسَمت جِلالها وجلودها.