57 - (بابُ الرَّجُلِ يُدْعَى) على البناء للمفعول (إِلَى طَعَامٍ) فيتبعه رجل لم يدع (فَيَقُولُ) المدعوُّ (وَهَذَا مَعِي) أي هذا رجل تبعني (وَقَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه (إذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ) في دينه ولا في ماله، ولفظ ابن أبي شيبة (( على رجلٍ لا تتهمه ) ) (فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ) وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شيبة من طريق عُمير الأنصاري سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول مثله، لكن قال (( على رجل لا تتَّهمه ) )كما مرَّ. وقد روى أحمد والحاكم والطَّبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه مرفوعًا بلفظ (( إذا دخلَ أحدُكم على أخيه المسلم فأطعمَه طعامًا فليأكلْ من طعامهِ ولا يَسْأَلْهُ عنه ) ).
ومطابقتُه للتَّرجمة من حيثُ إنَّ الرَّجلَ إذا دخلَ على رجلٍ مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلًا أو شربًا هل يتناولُ من ذلك؟ فقال أنس رضي الله عنه يأكلُ ويشربُ
ج 23 ص 525
إذا لم يكن الرَّجل المدخول عليه يتَّهم في دينه وماله.