12 - (باب) استحباب استعمال (الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ) إذا لم تكن محرمة (عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ) وكذا من النفاس تطييبًا للمحل، قيل بل يكره تركه بلا عذر، وفي رواية بغير ميم، وفي رواية الأَصيلي وقع قبل الباب .
ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب السابق إزالة الدم من الثوب وهو التنظيف والإنقاء، وفي هذا الباب التطيُّب وهو زيادة التنظيف.