2 - (باب) بالتنوين (لاَ تُقْبَلُ) بضم المثناة الفوقية على البناء للمفعول (صَلاَةٌ) بالرفع على أنه نائب على الفاعل، وفي بعض النسخ (بِغَيْرِ طُهُورٍ) وهو بضم الطاء المهملة مصدر، والمراد به هاهنا ما هو أعم من الوضوء والغسل، وليس كما قال الكِرماني والمراد به هاهنا هو الوضوء، وبفتحها الماء الذي يُتَطهر به، وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر؛ لأن الكتاب في أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة بدون الوضوء للمُحدِث، وبدون الغسل لمن لزمه الغسل، ثمَّ هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة قوله «ولا صدقة من غُلُول» .
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يقبل الله عز وجل صدقة من غُلُول، ولا صلاة من غير طهور» ، وله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري رحمه الله،
ج 2 ص 8
فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه.