12 - (بابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ) وتقييدهِ بقوله (( إذا رُفِعَ إلى السُّلطان ) )يدلُّ على جواز الشَّفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السُّلطان، رويَ ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزُّبير بن العوام وابن عبَّاس وعمَّار رضي الله عنهم، وقال به من التَّابعين سعيدُ بن جُبير والزُّهري، وهو قولُ الأوزاعي قالوا ليس على الإمام التَّجسس على ما لم يبلغْه، وكرهَ ذلك طائفة.
فقال ابنُ عمر رضي الله عنهما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من حالتْ شفاعتُه دون حدٍّ من حدودِ الله فقد ضادَّ الله [1] في حكمهِ ) )، رواه أبو داود وأحمدُ والحاكم وصحَّحه.
وسيأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى.
[1] في هامش الأصل في نسخة حاد الله.