فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 11127

11 - (باب) حكم (الشُّرُوطِ فِي) تعليق (الطَّلاَقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ) هو سعيد بن المسيَّب (وَالْحَسَنُ) أي البصري (وَعَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح (إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ) يعني في التَّعليق بأن قال أنت طالقٌ إن دخلت الدَّار (أَوْ أَخَّرَ) أي لفظ الطَّلاق بأن قال إن دخلت الدَّار فأنت طالقٌ (فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ) يعني لا تفاوت بينهما في الحكم، وصله عبد الرَّزاق عن مَعمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيَّب في الرَّجل يقول امرأته طالقٌ وعبده حرٌّ إن لم يفعل كذا، يقدم الطَّلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاقٌ ولا عتاق.

وعن ابن جريج عن عطاء مثله، وزاد قلت له وإن ناسًا يقولون هي تطليقةٌ حين بدأ بالطَّلاق، قال هو أحقُّ بشرطه.

وروى ابن أبي شيبة حدَّثنا عباد بن العوَّام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب والحسن في الرَّجل يحلف بالطَّلاق فيبدأ به، قالا له ثنياه إذا وصله بكلامه، ويروى له ثُنْيَاه؛ قدَّم الطَّلاق أو أخَّر.

وقوله (( له ثنياه ) )أي له ما شرطه في ذلك شرطًا أو علَّقه على شيءٍ، فله ما شرط أو استثنى، ومذهب شريح وإبراهيم النخعي إذا بدأ بالطَّلاق قبل يمينه وقع الطَّلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت