فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 11127

981 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة (قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو محمَّد بن إبراهيم، وقد مرَّ ذكره في باب «إذا جامع ثمَّ عاد» في كتاب الغسل [خ¦267] .

(عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) هو عبد الله بن عون، وقد مرَّ في باب قول النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( رب مبلغ ) ) [خ¦67] (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا) بضم الهمزة (أَنْ نَخْرُجَ) بفتح النون وضم الراء من الخروج (فَنُخْرِج) [1] بضم النون وكسر الراء، من الإخراج (الْحُيَّضَ، وَالْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) بواو العطف؛ أي السُّتور، والعواتق جمع عاتق، وهي البنت التي بلغت.

(قَالَ) وفي رواية (ابْنُ عَوْنٍ) الرَّاوي عن ابن سيرين (أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ)

ج 5 ص 218

شكَّ فيه هل هو بواو العطف أو بحذفها؟ كما شكَّ أيوب في الحديث الذي قبله [خ¦980] .

وفي رواية الترمذيِّ عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين «نخرج الأبكار والعواتق، وذوات الخدور» .

(فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ) رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته (وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ) خوف التَّنجيس أو الإخلال بتسوية الصُّفوف، ثمَّ المنع من المصلَّى منع تنزيهٍ؛ لأنَّه ليس مسجدًا.

وقيل يحرم اللبث فيه كالمسجد؛ لكونه موضع الصَّلاة، والصَّواب هو الأول، فيأخذون ناحية من المصلَّى، ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهنَّ فيه.

وفي الحديث جواز مداواة المرأة للرِّجال الأجانب.

وفيه أنَّ من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلَّا فيما أذِن لهنَّ فيه، وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة، ومشروعية عارية الثوب.

قيل وفيه استحباب خروج النِّساء لشهود العيدين سواء كنَّ شواب وذوات هيئات أو لا.

والحقُّ أنَّه في هذا الزمان لا يُفتى به؛ لظهور الفساد وعدم الأمن مع أنَّ جماعةً من السَّلف منعوا ذلك، وهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاريُّ ومالك وأبو حنيفة في رواية وأبو يوسف، ومنع الشافعية ذوات الهيئات، والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوريُّ منع خروجهنَّ اليوم.

[1] قوله (( بفتح النون وضم الراء من الخروج فنخرج ) )ليس في (خ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت