26 - (بابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ) أي ديةَ المرأة المقتولة (عَلَى الْوَالِدِ) أي والد القاتلة (وَ) على (عَصَبَةِ الْوَالِدِ، لاَ عَلَى الْوَلَدِ) وذكر لفظ الوالد إشارةً إلى ما وَرَدَ في بَعْضِ طُرُقِ القصَّة، قال ابنُ بطَّال يريد أنَّ ولدَ المرأة إذا لم يكن من عصبتهَا لا يعقلُ عنها؛ لأنَّ العقلَ على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقلُ الأخوة من الأم، قال ومقتضى الخبر أنَّ من لا يرثها لا يعقلُ عنها إذا لم يكن من عصبتها. قال ابنُ المنذر وهذا قول مالكٍ والشَّافعي وأحمد وأبي ثور وكلُّ من أحفظ عنهم؛ يعني أنَّه متَّفقٌ عليه بين العلماء.