فهرس الكتاب

الصفحة 3487 من 11127

ج 10 ص 431

تحريم (بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ) هو جمع صنم. قال الجَوْهَرِيُّ هو الوثنُ، وقال غيره الوثنُ ما له جثَّة، والصَّنم ما كان مصوَّرًا فبينهما عموم وخصوص من وجه، فإن كان مصورًا وله جثَّة فهو وثنٌ وصنم، قاله الحافظ العَسْقَلَانِيُّ فليتأمَّل.

وقال ابنُ الأَثِيْرِ الصَّنم ما اتُخِذَ إلهًا من دون الله، وقيل الصَّنم ما كان له جسمٌ أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقال في باب الواو بعدها الثاء المثلثة الفرق بين الصَّنم والوثن أنَّ الوثن كلُّ ما له جثَّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشبِ والحجارة كصورة الآدمي يعملُ وينصب فيعبد، والصَّنم الصُّورة بلا جثَّة، ومنهم من لم يفرِّق بينهما وأطلقهما على المعنيين.

وقد يُطلق الوثن على غير الصُّورة، وقد يُطلق على الصَّليب أيضًا، وأمَّا المَيْتة _ بفتح الميم _ فهي التي تموت حتف أنفها من غير زكاة شرعيَّة، والمِيتة _ بالكسر _ الهيئة، وليس مرادًا هنا.

ونقل ابنُ المُنْذِرِ وغيرُه الإجماع على تحريم بيع المَيْتَةِ، ويستثنى من ذلك السَّمك والجراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت