144 - (بابٌ) بالتنوين (يُكَبِّرُ) المصلي (وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ) أي الرَّكعتين الأوليين، من باب إطلاق الجزء على الكلِّ، وأشار بهذا إلى أنَّ التَّكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهُّد الأوَّل وقت النُّهوض من السَّجدتين، وعند بعضهم وقت الاستواء.
ونقل ذلك عن مالك فروي في «الموطأ» عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أنَّهم كانوا يكبِّرون في حال قيامهم.
وروى ابنُ وهب عنه أنَّ التَّكبير بعد الاستواء أولى، وفي «المدونة» لا يكبِّر حتى يستويَ قائمًا، ووجَّهه بعض أتباعه بأنَّ تكبير الافتتاح يقعُ بعد القيام فينبغِي أن يكون هذا نظيره من حيث إنَّ الصلاة فرضت أولًا ركعتين، ثمَّ زيدت الرباعيَّة، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه، وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام
ج 4 ص 545
أن يستحبَّ رفع اليدين حينئذٍ ليكمل المناسبة ولا قائل منهم به.
(وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) هو عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد غلب عليه هذا دون غيره (يُكَبِّرُ فِي) أول (نَهْضَتِهِ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عبد الوهاب الثَّقفي عن ابن جُريج عن عَمرو بن دينار أنَّ ابن الزَّبير رضي الله عنهما كان يكبر لنهضته.
ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنَّ استعمالَ النَّهضة في القيام أكثر، والله أعلم.