فهرس الكتاب

الصفحة 8159 من 11127

9 - (باب إِذَا وَجَدَ) أي الصَّائد (مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ) غير الكلب الذي أرسله لا يحل أكله، فحذف جواب إذا اكتفاءً بما في الحديث، وذلك كأنْ أرسلَ مجوسيٌّ كلبًا؛ لأنَّ المُرْسِلَ كالذَّابح، والجارحَ كالسِّكِّين، وذكاةُ المجوسيِّ التي انفرد بها، أو شارك فيها غيره لا تحلُّ نظرًا لتغليب التَّحريم على التَّحليل، وكذا لو شاركه من تحلُّ ذكاته بجارحة غير مُعَلَّمة، أو بجارحة لا يُعْلَمُ حالُها، إذ لا فرقَ بين أن تكون الجارحةُ المشاركَةُ لجارحة المرسِل من نوعها أو من غيره، كما إذا أرسل أحدُهما كلبًا، والآخرُ فَهْدًا أو بازًا، وكذا لو أرسل أحدهما جارحة، والآخر سهمًا، ولو رميا سهمين، أو أرسلا كلبين وسبق ما للمُعَلَّم وقتل الصَّيد أو أنهاه إلى حركة مذبوح كان حلالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت