30 - (باب) حكم (الصَّلاَةِ بَعْدَ) صلاة (الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) وإنَّما اقتصر على الفجر مع أنَّ الحديث مشتمل على الفجر والعصر؛ لأنَّ الصُّبح هو المذكور أوَّلًا في سائر أحاديث الباب، ولأنَّ العصر صلَّى بعدها النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلافِ الفجر.