فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 11127

12 - (بابُ) حكم (مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ) وزيد في رواية (مِنَ) أجل (الزِّحَامِ) أي ماذا يفعل.

قال ابن بطَّال لم أجد هذه المسألة إلَّا في سجود الفريضة، واختلف فيه السَّلف فقال عمر رضي الله عنه يسجد على ظهر أخيه. وبه قال الكوفيُّون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزُّهري يؤخِّر حتَّى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور، وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التِّلاوة، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنَّه يذهب إلى أنَّه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت