فهرس الكتاب

الصفحة 10070 من 11127

ج 28 ص 352

ومَنَعْتَ منه من يَقْرَ بُه، ثمَّ إنَّ أصل حمى حِمْي على وزن فِعْل.

وقال المهلَّب قوله (( ظهر المؤمن حمى ) )يعني أنَّه لا يحلُّ للمسلم أن يستبيحَ ظهر أخيه ولا بشرته لِنَائِرةٍ تكون بينَه وبينَه أو عداوة، كما كانت الجاهليَّة تفعله وتستبيحه من الأعراض والدِّماء، وإنَّما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله أو حقوق الآدميين، أو في أَدَبٍ لمن قَصَّرَ في الدِّينِ كتأديبِ عُمَرَ رضي الله عنه بالدُّرة.

وهذه التَّرجمةُ لفظ حديثٍ أخرجه أبو الشَّيخ في كتاب «السَّرقة» من طريق محمَّد بن عبد العزيز بن عمر الزُّهري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ظهورُ المسلمين حِمَى إلَّا في حدود الله ) )، ومحمَّد بن عبد العزيز ضعيفٌ.

وأخرجه الطَّبرانيُّ من حديث عصمة بن مالك الخَطمي بلفظ (( ظهرُ المؤمن حِمَى إلَّا بحقِّه ) )، وفي سنده الفضل بنُ المختار، وهو ضعيفٌ. ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه (( من جرَّد ظهر مسلم بغير حقٍّ، لقي الله وهو عليه غضبانٌ ) )وفي سنده أيضًا مقالٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت