10 - (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ) لأحد الخصمين أو لهما جميعًا (بِالصُّلْحِ) وإن اتَّجه الحقُّ لأحدهما وفيه خلاف، فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام، فالجمهور استحبُّوا ذلك، ومنعه المالكيَّة، وقال ابن التِّين ليس في حديث الباب ما ترجم به، وإنَّما فيه الحضُّ على ترك بعض الحقِّ، وردَّ عليه بأنَّ إشارته صلى الله عليه وسلم بحط بعض الحقِّ بمعنى الصُّلح، على أنَّ المصنِّف لم يجزم بذلك فكيف يعترض عليه.