24 - (بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ) أي ركعتي الفجر (وَلَمْ يَضْطَجِعْ) أشار المؤلِّف بهذه التَّرجمة إلى أنَّ الاضطجاعَ بعد الرَّكعتين لم يكن إلَّا للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وأنَّ الفصل أعمُّ من أن يكون الاضطجاع أو بالحديث أو بالتَّحويل من مكان إلى مكانٍ كما تقدَّم [خ¦1160] . وفيه أيضًا إشارة إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتجَّ الأئمَّة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد في ذلك على الاستحباب.