فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 11127

41 - (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ) أي هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى بانيه؟ أو ملازم للصلاة فيه؟ ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، والجمهور على الجواز، والدليل عليه حديث ابن عمر الآتي ذكره.

وعن إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنَّه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، ويقال مصلى بني فلان لقوله تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن 18] .

والجواب عنه أنَّ الإضافة في الآية حقيقية، والإضافة في مثل هذا إضافة تمييز وتعريف، لا ملك، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب السابقة أنَّ كلًَّا منها يتعلق بالمساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت