49 - (باب التَّنْكِيلِ) من النَّكال، وهو العقوبة التي تنكل النَّاس عن فعل جعلت جزاء عليه، وقد نَكَل به تَنْكيلًا إذا جعَلَه عبرة لغيره (لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ) أي في صومه، قد يُفهم من التَّقييد بالأكثرية أنَّ من يُقِلَّ من الوصال لا نكال عليه، لكن لا يلزم من عدم النَّكال ثبوت الجواز.
(رَوَاهُ) أي التَّنكيل لمن أكثر الوصال (أَنَسٌ) أي ابن مالك رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وهذا التَّعليق وصله البخاري في كتاب التمنِّي [خ¦7241] في باب ما يجوز من اللَّو من طريق حميد عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال واصل النَّبي صلى الله عليه وسلم
ج 9 ص 447
آخر الشَّهر، وواصل أناس من النَّاس فبلغ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال (( لو مدَّ بي الشَّهر لواصلت وصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لست مثلكم إنِّي أظلُّ يُطعمني ربي ويسقين ) ).
ورواه مسلم أيضًا من حديث حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوَّل شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال (( لو مدَّ لنا الشَّهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنَّكم لستم مثلي _ أو قال إنِّي لست مثلكم _ إنِّي أظلُّ يطعمني ربي ويسقيني ) ).