105 - (بابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ) بسكون الدال مع تخفيف الياء، ويجوز كسر الدال مع تشديد الياء، هو ما يُهدى إلى الحرم من النَّعم ويجزئ في الأضحية، ويطلق أيضًا على دم الجُبران (مِنَ الطَّرِيقِ) عند توجُّهه إلى البيت الحرام سواءٌ كان في الحلِّ أو الحرم، وأنَّ سوقه معه من بلده ليس بشرطٍ.
وقال ابن بطَّالٍ أراد أن يُبيِّن أنَّ مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في الهدي أنَّه ما أُدخل من الحِلِّ إلى الحرم؛ لأن قُدَيْدًا من الحلِّ، هذا، ولا يخفى أنَّ التَّرجمة أعمُّ من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فكيف تكون بيانًا له؟