ج 25 ص 391
أي وجواز تقبيلهِ الولد (وَمُعَانَقَتِهِ) قال ابن بطَّال يجوز تقبيل الولد الصَّغير في كلِّ عضوٍ منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورةً. وقد تقدَّم في «مناقب فاطمة رضي الله عنها» أنَّه صلى الله عليه وسلم يقبِّلها [خ¦3767 قبل] ، وكذا كان أبو بكرٍ رضي الله عنه يقبِّل ابنته عائشة رضي الله عنها.
(وَقَالَ ثَابِتٌ) بالمثلثة، هو ابنُ أسلم البصريُّ، أبو محمد البُناني _ بضم الموحدة وتخفيف النون الأولى _ نسبة إلى بُنانة أمَةٌ لسعد بن لؤي بن غالب (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ) هو ابنُ النَّبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطيَّة (فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ) وهذا التَّعليق وصله البخاريُّ في «الجنائز» من طريق قريش بن حيَّان عن ثابت في حديثٍ طويلٍ [خ¦1303] ، وقد سقط هذا التَّعليق في رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، وفي الفرع أنَّه ساقطٌ في رواية المستملي.