فهرس الكتاب

الصفحة 7880 من 11127

29 - (بابُ اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ) امرأته (بَعْدَ اللِّعَانِ) أي بعد أن لاعن، وفي رواية أبي ذرٍّ سقط قوله ، وفيه إشارةٌ إلى خِلَاف

ج 23 ص 269

هل تقعُ الفرقة في اللِّعان بنفس اللِّعان، أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ، أو بإيقاع الزَّوج فذهب مالك والشَّافعي ومن تبعهما إلى أنَّ الفرقة تقع بنفس اللِّعان، قال مالك وغالب أصحابه بعد فراغ المرأة، وقال الثَّوري وأبو حنيفة وأتباعهما لا تقعُ الفرقة حتَّى يوقعها عليهما الحاكم، وعن أحمد روايتان، وذهب عُثمان البتي إلى أنَّه لا تقع الفرقة حتَّى يوقعها الزَّوج، ونقل الطَّبري نحوَه عن أبي الأشعث جابر بن زيد. وقال أبو عبيد الفرقة تقع بينهما بنفس القذف، ولو لم يقع اللِّعان، وكأنَّه مفرع على وجوب اللِّعان على من تحقَّق ذلك من المرأة، فإذا أخلَّ به عُوقِبَ بالفرقة تغليظًا عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت