3 - (باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ) فكأنَّه ترجم هذا الباب ردًّا على من قال لا يضرب الحد سرًّا، وقد روى ابن سعدٍ عن عمر رضي الله عنه في قصَّة ولده أبي شحمة لمَّا شرب بمصر، فحدَّه عَمرو بن العاص في البيت، أنكرَ عمر رضي الله عنه عليه، وأحضرَه إلى المدينة، وضرَبه الحدَّ جهرًا، وحمل العلماء ذلك على المبالغة في تأديب ولده، لا لأنَّ إقامة الحدَّ لا تصحُّ إلَّا جهرًا.