فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 11127

55 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ) الصَّلاة بل قصرها (وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ) أي المقتدي، وجواب «إذا» محذوف؛ أي لا يضرُّ من خلفه، وهذا هو مذهب الشَّافعية؛ لأنَّ الاقتداء بالإمام عندهم في مجرَّد المتابعة فقط، فإذا فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأموم عندهم. أو يضرُّ من خلفه، وهذا مذهب الحنفيَّة؛ لأنَّ صلاة الإمام متضمِّنة صلاة المأموم صحَّة وفسادًا، فإذا فسدت تفسد. وفي رواية بغير واو، وحينئذٍ لا يحتاج إلى تقدير الجواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت