40 - (باب) حكم (السَّمَرِ فِي) مُبَاحَثة (الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ) وإنما خصَّ الفقه بالذِّكر، وإن كان داخلًا في الخير تنويهًا بذكره، وتنبيهًا على قدره (بَعْدَ) صلاة (الْعِشَاءِ) وقد روى التَّرمذيُّ من حديث عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسمر هو وأبو بكر في أمرٍ من أمور المسلمين. وقال حديثٌ حسن.