69 - (بابٌ صَلَّى النَّبِيُّ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ) السُّبُوع، بضم السين المهملة والباء الموحدة، بمعنى الأسبوع يقال طفت بالبيت أُسْبوعًا وسُبُوعًا؛ أي سبع مرات وبدون الهمزة لغة قليلة. وقال ابن التِّين هو جمع سُبْع، بالضم ثمَّ السكون أو سَبْع، بالفتح والسكون، كبُرْد وبُرُوْد وضَرْب وضُرُوب.
(وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ) وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق، عن الثَّوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما (( أنَّه كان يطوف بالبيت سبعًا ثمَّ يصلي ركعتين ) ).
وعن معمر عن أيوب، عن نافع (( أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره قرن الطَّواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن ) ).
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم كما كان يصلِّي لسُبُوعه ركعتين، فكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلِّي لكلِّ أُسْبُوعه ركعتين.
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية، هو ابن عَمرو بن سعيد بن عاص الأموي المكِّي، وقد مرَّ في كتاب الزَّكاة [خ¦1458] (قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ) هو محمَّد بن مسلم بن شهاب (إِنَّ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح المكِّي (يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ) بفتح التاء وضمها، يقال أجزأني الشَّيء؛ أي كفاني والمكتوبة الفريضة (مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَقَالَ) أي الزُّهري
(السُّنَّةُ أَفْضَلُ) أي مراعاة السنَّة وهي أن تصلِّي بعد كلِّ أُسْبُوعٍ ركعتين غير المكتوبة أكثر ثوابًا (لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أميَّة، عن الزُّهري قال مضت السنَّة أنَّ مع كل أُسْبُوع ركعتين. هكذا مختصرًا، ووصله عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهري بتمامه.
وفي «فوائد» الحافظ أبي القاسم تمام بن محمَّد الرَّازي بسنده عن إسماعيل بن أميَّة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (( سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلِّ أُسْبُوع ركعتين ) ).
وروى
ج 8 ص 60
ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» حدَّثنا حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال مضت السنَّة أنَّ مع كلِّ أسبوع ركعتين لا تجزئ منهما تطوُّع ولا فريضة.
ثمَّ إنَّه أراد الزُّهري أن يستدلَّ على أنَّ المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطَّواف بما ذكره من أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعًا قط إلَّا صلَّى ركعتين.
وفي الاستدلال بذلك نَظَرٌ؛ لأنَّ قوله (( إلَّا صلَّى ركعتين ) )أعم من أن يكون نفلًا أو فرضًا؛ لأنَّ الصُّبح ركعتان فتدخل في ذلك، لكن الحيثيَّةَ مرعيَّةٌ مُرادة، والزُّهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله إلَّا صلَّى ركعتين إلَّا من غير المكتوبة، وقال الشَّافعي يُؤَدَّى النَّفلُ الذي للطَّواف بالفريضة نواها أم لا، فافهم.