16 - (بابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي باب منِّه صلى الله عليه وسلم (عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ) أراد بهذه التَّرجمة أنَّه كان له صلى الله عليه وسلم أن يتصرَّف في الغنيمة بما يراه مصلحة، فتارةً يُنَفِّل من رأس الغنيمة، وتارةً من الخُمس، واستدلَّ على الأول بأنَّه كان يمنُّ على الأسارى من رأس الغنيمة، فدلَّ على أنَّه كان له أن يُنَفِّلَ من رأس الغيمة.
وقد تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك [خ¦3134] .