فهرس الكتاب

الصفحة 10213 من 11127

ج 28 ص 571

وهي بيان وجوب قتل الرَّجل بمقابلة قتله المرأة، وهو قول عامَّةِ فقهاءِ الأمصارِ، وجماعةِ العلماء، وشذَّ الحَسَنُ، وروي عن عطاء فقالا إنْ قَتَلَ أولياءُ المرأةِ الرَّجُلَ بها أدُّوا نِصْفَ الدِّية، وإن قَتَلَ أولياءُ الرَّجلِ المرأةَ أَخَذُوا من أوليائِها نِصْفَ الدِّية. ورُوي مِثْلُه عن الشَّعبي، وعن عليٍّ رضي الله عنه، وبه قال عثمان البتِّي، وحجَّةُ الجماعةِ حديثُ الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت