ج 28 ص 571
وهي بيان وجوب قتل الرَّجل بمقابلة قتله المرأة، وهو قول عامَّةِ فقهاءِ الأمصارِ، وجماعةِ العلماء، وشذَّ الحَسَنُ، وروي عن عطاء فقالا إنْ قَتَلَ أولياءُ المرأةِ الرَّجُلَ بها أدُّوا نِصْفَ الدِّية، وإن قَتَلَ أولياءُ الرَّجلِ المرأةَ أَخَذُوا من أوليائِها نِصْفَ الدِّية. ورُوي مِثْلُه عن الشَّعبي، وعن عليٍّ رضي الله عنه، وبه قال عثمان البتِّي، وحجَّةُ الجماعةِ حديثُ الباب.