89 - (باب لِزَوْجِكَ) أراد بالزَّوج المرأة (عَلَيْكَ حَقٌّ، قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ) بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة، وهبُ بن عبد الله (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد وَصَلَه البخاريُّ في كتاب الصيام، في باب من أقسم على أخيه ليفطر مطولًا [خ¦1968] . ولكلِّ واحدٍ من الزَّوجين حقٌّ على الآخر، ومن جملة حقِّ المرأة على زوجها أن يجامعها. واختلفوا في مقداره فقيل يجب مرَّة، وقيل في كلِّ أربع ليلة، وقيل في كلِّ طهر مرَّة. وقال ابنُ حزم فرض على الرجل أن يجامعَ امرأته التي هي زوجتُه، وأدنى ذلك مرَّة في كلِّ طهر إن قدرَ على ذلك، وإلَّا فهو عاصٍ لله تعالى.
وروى عبد الرَّزَّاق عن الثَّوري عن مالك بن مغول عن الشَّعبي، قال جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين، إنَّ زوجي يصومُ النَّهار ويقوم اللَّيل، فقال عمر رضي الله عنه لقد أحسنتِ الثناءَ على زوجك، فقال كعب بن مسور لقد اشتكتْ، فقال عمر اخْرُجْ من مَقَالَتِك، فقال أترى أن ينزلَ منزلة
ج 22 ص 619
الرجل له أربع نسوةٍ، فله ثلاثة أيام ولياليها، ولها يوم وليلة.
وقال مالك إذا كفَّ رجلٌ عن جماعِ أهله من غير ضرورةٍ لا يُتركُ حتى يجامعَ أو يُفارقَ أحب ذلك أو كرهه؛ لأنَّه يضارُّ بها، وبنحوه قال أحمد، وقال أبو حنيفة رحمه الله يُؤمر أن يبيتَ عندها، وقال الشَّافعي رحمه الله لا يفرضُ عليه من الجماع شيءٌ بعينه، وإنما يفرضُ لها النَّفقة والكسوة، وأن يأوي إليها. وقال الثَّوري إذا اشتكت زوجَها جُعِلَ له ثلاثةُ أيام ولياليها ولَها يومٌ وليلة، وهو قول أبي ثور.
وقال ابن بطَّال لما ذكر في الباب الذي قبله حقَّ الزَّوج على الزَّوجة ذكر في هذا عكسه، وأنَّه لا ينبغي له أن يجهدَ بنفسه في العبادة حتى يضعفَ عن القيام بحقِّها من جماعٍ واكتساب، فأخرج حديث عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما فقال