فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 11127

2923 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المدني (قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) أي ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، أبو إسحاق الزُّهري المدني، كان على قضاء بغداد.

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ)

ج 13 ص 448

بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية، الضمري المدني (عَنْ أَبِيهِ) عمرو بن أُمَيَّة بن خويلد، الصَّحابي، ورجال الإسناد كلُّهم مدنيُّون.

(قَالَ) أي إنَّه قال (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ) أي من كتفِ شاةٍ (يَحْتَزُّ) بالحاء المهملة وبالزاي المشددة من الحَزِّ، وهو القطع (مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) .

والحديث قد مضى في كتاب الوضوء، في باب من لم يتوضأ من لحم الشَّاة [خ¦208] .

ومطابقته للتَّرجمة تؤخذ من معنى الحديث، فإنَّ احتزازه صلى الله عليه وسلم كان بالسِّكين كما يشهد له الطَّريق الآخر الذي سيأتي في هذا الباب، وأمَّا إدخال هذا الباب في أبواب الجهاد فمن حيث إنَّ السِّكين من أنواع السِّلاح.

(حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) قال (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ) يجوز أن يكون الفاعل فيه الزُّهري، ويجوز أن يكون جعفر بن عمرو، ويجوز أن يكون شيخ البخاري (فَأَلْقَى السِّكِّينَ) وفيه استعمال السِّكين وجواز قطع اللحم المطبوخ به وغير المطبوخ أيضًا.

فإن قيل روى أبو داود النَّهي عن قَطْعه به؟

فالجواب أنَّه منكر، قاله النَّسائي.

وقيل إنَّما يُكْرَه قَطْعُ الخبز بالسِّكين، وهذا طريقٌ آخر في حديث عمرو بن أمية، كما مرَّ آنفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت