ج 6 ص 125
(أَوْ) سلَّم (في ثَلاَثٍ) أي على ثلاث ركعات (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ) منه، وفي رواية بالفاء والأوَّل أوجه، وعلى الثَّاني يكون جواب «إذا» محذوفًا تقديره ما يكون الحكم.
وهذا اللَّفظ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي في الباب الثَّاني، وهو قوله ثمَّ كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثمَّ إنَّه ليس في الباب ذكر ما إذا سلَّم على آخر ثلاث ركعات، نعم ورد التَّسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند مسلم، فكأنَّه أشار إليه في التَّرجمة.