فهرس الكتاب

الصفحة 3267 من 11127

ج 10 ص 105

من أصحاب الصَّنائع هو التنبيه على أنَّ هذه كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّه أقرَّها مع العلم بها، فكان كالنصِّ على جوازها وما لم يذكر يعمل فيه بالقياس.

وقال الحافظ العسقلانيُّ ولعلَّ المصنِّف أشار بهذه الترجمة إلى حديث (( أكذب الناس الصَّباغون والصوَّاغون ) )، وهو حديثٌ مضطرب الإسناد أخرجه أحمدُ وغيره.

(وَقَالَ طَاوُسٌ) هو اليمانيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُخْتَلَى) أي لا يقطع (خَلاَهَا) بفتح الخاء المعجمة مقصورًا، هو الرَّطب من الحشيش (وَقَالَ الْعَبَّاسُ) رضي الله عنه (إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) والقين يطلق على الحداد والصَّوَّاغ، قاله ابن الأثير. وبهذا يطابق الترجمة.

(وَبُيُوتِهِمْ) وذلك لأنَّه يوقده الصَّائغ والحداد ويجعل في الطين فيلمس به البيوت والقبور، وقد جاء في رواية (( فإنَّه لبيوتنا وقبورنا ) ) (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِلاَّ الإِذْخِرَ) وهذا التعليق وصله المؤلِّف في كتاب (( الحج ) )، في باب (( لا ينفر صيد الحرم ) ) [خ¦1833] . وقد مرَّ الكلام فيه هناك مستوفىً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت