فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 11127

56 - (بابٌ) بالتنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) والوسق ستُّون صاعًا، والصَّاع أربعة أمداد، والمدُّ رطل وثلث بالبغداديِّ، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطلٍ بالبغداديِّ، والأصحُّ اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا، وإنَّما قدر بالوزن استظهارًا.

وقال القَمُوليُّ وقدر النِّصاب بإرْدَبِّ مصر ستَّةُ أرادبَّ وربع بِجَعْل القَدَحين صاعًا كزكاة الفطر وكفَّارة اليمين.

وقال السُّبكي خمسة أرادبَّ ونصفٌ وثُلُثٌ، قال السُّبكي فقد اعتبرتُ القَدَحَ المِصريَّ بالمد الذي حرَّرتُه فوَسِع مدين وسُبْعًا تقريبًا، فالصَّاع قَدَحان إلا سُبْعَي مُد، وكلُّ خمسة عشر مُدًَّا سبعة أقداح، وكلُّ خمسة عشر صاعًا وَيْبَةٌ ونصفٌ ورُبْعٌ، فثلاثون صاعًا ثلاث وَيْباتٍ ونصف، فثلاثمائة صاعٍ خمسة وثلاثون وَيْبَة، وهي خمسة أرادبَّ ونصفٌ وثلث، فالنِّصاب على قوله خمسمائة وستون قَدَحًا، وعلى قول القَمُولي ستمائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت