فهرس الكتاب

الصفحة 4174 من 11127

21 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا ادَّعَى) أي رجل شيئًا على آخر (أَوْ قَذَفَ) أي رجل رجلًا، أو قذف امرأته بأن رماها بالزِّنا (فَلَهُ) أي فلهذا المدَّعي أو لهذا القاذف، والضَّمير هنا مثل الضَّمير في قوله تعالى {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة 8] (أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ) بالنصب عطفًا على قوله أن يلتمس (لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ) وفيه إشارةٌ إلى أنَّ له حق المهلة في التماس البيِّنة.

وقال الكرمانيُّ ويحتمل أن يكون من باب اللَّف والنَّشر، وخصَّ هذا بالقسم الثَّاني؛ أي القذف موافقة للفظ الحديث؛ يعني فإنَّ في الحديث

ج 12 ص 305

(( يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة ) )ثمَّ قال الكرمانيُّ فإن قلت ليس في الحديث إلَّا هذا فمن أين علم حكم الادِّعاء؟. قلت بالقياس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت