15 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ) وقوله (وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ) يفيد زيادة فائدة؛ لأنَّه بيَّن بقوله عن أمِّي أنَّ الصَّدقة عنها جائزة، فأفاد ثانيًا أنَّ عدم بيان أنَّ هذه الصَّدقة لِمَنْ، لا يضرُّه، وفيه الخلاف كما عرفت آنفًا.