76 - (باب) استحباب إخراج (الصَّدَقَةِ) أي صدقة الفطر (قَبْلَ) صلاة (الْعِيدِ) أي قبل خروج النَّاس إلى صلاة العيد قد سبق فيما مضى [خ¦1503] أنَّ وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة رحمه الله بطلوع الفجر يوم الفطر، وهو قول اللَّيث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما.
وفي رواية عنه تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأوُّل جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب تجب بغروب الشَّمس من آخر يوم من رمضان، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشَّافعي في الجديد، وكان قال في القديم ببغداد إنَّما تجب بطلوع فجر يوم الفطر، ومع هذا كلِّه يستحبُّ أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد، كما دلَّ عليه حديث الباب.