فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 11127

579 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعبنيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسين المهملة المخففة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة رضي الله عنه (وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضم الموحدة وسكون المهملة، المدنيِّ العابد (وَعَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (يُحَدِّثُونَهُ) أي يحدِّث هؤلاء الثَّلاثة زيد بن أَسْلَم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

ج 3 ص 557

رضي الله عنه، ورجال الإسناد كلُّهم مدنيُّون.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ) أي من وقت الصُّبح (رَكْعَةً) أي قدر ركعة (( قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ) )أي أداءً على ما ذهب إليه الشَّافعي وأحمد، وأمَّا أبو حنيفة فقد قالَ بالبطلانِ لدخولِ وقت النَّهي، وقد مرَّ تفصيله فيما سبق [خ¦556] .

ويُحْتَمَل أن يكون المُراد من أدرك من وقت الصُّبح قدر ركعة فقد وجبَ عليه أداؤها، فلو أسلم الكافر، وبلغ الصَّبي، وطهرت الحائض، وأفاق المجنون والمغمى عليه وبقي قدر ركعة وجبت الصَّلاة، وقد مرَّ الكلام فيه أيضًا في باب من أدرك ركعة من العصر [خ¦556] .

(وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) أداءً عند الجمهور، أو قضاءً عند البعض، أو أداء وقضاء عند البعض الآخر، وأمَّا البُطلان فلم يقل به أحد في العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت