26 - (بابُ) حكم أكل لحم (الدَّجَاجِ) بتثليث الدال المهملة، كما حكاه المنذري في «الحاشية» وابن مالك وابن معين الدِّمشقي، وقيل الضَّم ضعيفٌ، وهو اسمُ جنس، والواحدة دجاجة، وقال الجوهريُّ دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة، وعن إبراهيم الحربيِّ أنَّ الدِّجاج، بالكسر اسم للذُّكران دون الإناث، والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون الذُّكران، والواحدة دجاجة، قال وسمي به لإسراعه في الإقبال والإدبار، وقال ابنُ سيده يقال دجَّ القوم يدجُّون دجًّا ودَجِيجًا إذا مَشَوا مَشْيًا رويدًا في تقاربِ خطو، وقيل إذا أقبلوا وأدبروا، وفي رواية أبي ذرٍّ .