فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 11127

وقال الرافعي في (( شرح المسند ) )احتج البخاري بهذا الحديث؛ أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأَوْلى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما، وأما في الجماعة، فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه.

وقال الحافظ العسقلاني وفيه نظر؛ لورود النهي الخاص بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسَّنه الترمذي.

قال المحبُّ الطَّبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما انقطاع الصف، أو أنه موضع النعال. انتهى.

وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك أنه مُصلَّى لجِنِّ المؤمنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت