فهرس الكتاب

الصفحة 9907 من 11127

20 - (باب) حكم (مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ) زوجته، أو أعمُّ (شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي واتفق أنَّ الشَّهر كان تسعًا وعشرين يومًا يعني جاء ناقصًا، ثمَّ دخل عليهم فلا يحنث؛ لأنَّ الشَّهر قد يكون تسعًا وعشرين. وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزءٍ من الشَّهر، وأمَّا إذا حلف في أثناء الشَّهر ونقص هل يتعيَّن أن يلفقَ ثلاثين يومًا، أو يكتفي بتسعٍ وعشرين، فالأوَّل قول الجمهور.

وقالت طائفةٌ من المالكيَّة منهم ابن عبد الحكم يكتفي بتسعٍ وعشرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت