فهرس الكتاب

الصفحة 9966 من 11127

10 - (باب) جواز (الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ) قال ابنُ المنذر قال ربيعةُ والأوزاعيُّ ومالك واللَّيث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرَّأي أنَّ الكفَّارة تجزئ قبل الحنث، إلَّا أنَّ الشَّافعي استثنى الصِّيام فقال لا يُجزئ إلَّا بعد الحنث. وقال أصحاب الرَّأي لا تُجزئ الكفَّارة قبل الحنث، وسيأتي التَّفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت