ج 22 ص 246
هو جمع بكر، وهو خلافُ الثَّيِّب وهي التي لم توطأ، واستمرَّت على حالتها الأولى، ويَقَعَان على الرَّجل والمرأة، ومنه (( البكرُ بالبكر جلدُ مئة ونفي سنة ) ) (وَقَالَ) وفي نسخة سقط الواو (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبدُ الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة، بضم الميم، واسمه زهير بن عبد الله التَّيمي الأحول، المكي، القاضي على عهد ابن الزُّبير (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ) هذا طرف من حديث وَصَلَه المصنِّف في تفسير سورة النور [خ¦4753] ، وقد تقدَّم الكلام عليه هناك.