فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 11127

1174 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني (قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة ممدودًا، هو كنيةُ جابر بن زيد، وقد مرَّ في باب «الغسل بالصَّاع» [خ¦253] .

(جَابِرًا) أي جابر بن زيد (قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهماُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ) وفي بعض الأصول . (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا) أي ثمان ركعات الظُّهر والعصر (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما

ج 6 ص 7

بتطوع، ولو فصل لزم عدم الجمع بينهما، فصدق أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر ولم يتطوَّع بعدها.

(وَسَبْعًا) المغرب والعشاء (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوُّعٍ، وإلَّا لم يكونا مجتمعين، وأمَّا التَّطوع بعد الثَّانية فمسكوتٌ عنه، وعدم ذكره يدلُّ على عدمه ظاهرًا، وكذا التَّطوع قبل الأولى قال عمرو بن دينار (قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ) صلى الله عليه وسلم (أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ) أي أبو الشَّعثاء (وَأَنَا أَظُنُّهُ) صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

وقد مرَّ الحديث في باب «المواقيت» في باب «تأخير الظُّهر إلى العصر» [خ¦543] .

عن أبي النُّعمان عن حماد بن زيد عن أيُّوب عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ، قال عسى.

وقال ابن بطَّال السُّنة عند جمعِ الصَّلاة تركُ التَّنفل، وقيل أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يعلِّم أمَّته أنَّ التَّطوع ليس بلازمٍ، وقد مرَّ الكلام فيه مستقصى [خ¦1128] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت