22 - (بابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ) بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخله بالمنخل. وقال الحافظُ العسقلاني كأنَّه نبه بهذه التَّرجمة على أنَّ النَّهي عن النَّفخ في الطَّعام خاص بالمطبوخ، وتعقبه العيني وقال لا نسلم ذلك بل مراده أنَّ الشَّعير إذا طُحِنَ يُنْفَخُ فيه حتَّى يذهب عنه القشور، ثمَّ ليستعمل خبزًا أو طعامًا أو سويقًا أو غير ذلك ولا ينخل بالمنخل، ونفس معنى الحديث يدلُّ على ذلك، قال والذي قاله هذا القائل بمعزلٍ من ذلك صادر عن عدم التَّأمل، انتهى فليُتَأَمَّل.