فهرس الكتاب

الصفحة 7574 من 11127

31 - (بابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا) وفي رواية أبي ذرٍّ وهو تزويج المرأة مؤقتًا إلى أجل معلوم كسنة، أو مجهول كقدوم زيد فإذا انقضى وقعت الفُرقة، وسمِّي بذلك؛ لأنَّ الغرض منه مجرَّد التَّمتع دون التَّوالد وسائر أغراض النِّكاح.

وفي قوله آخرًا، إشارة إلى أنه كان مباحًا، وقد كان كذلك للمضطر كأكل الميتة ثمَّ حرم، لكن ليس في أحاديث الباب التي أوردها المصنف التَّصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب إنَّ عليًا رضي الله عنه بَيَّنَ أنَّه منسوخٌ.

وقد وردتْ عدَّةُ أحاديثَ صحيحة صريحة بالنَّهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النَّبوية ما أخرجه

ج 22 ص 361

أبو داود من طريق الزُّهري، قال كنَّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النِّساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهدُ على أبي أنَّه حدَّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجَّة الوداع.

وسيجيءُ الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابنُ معبد بعد هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت