فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 11127

ج 3 ص 571

مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا)وفي بعض النُّسخ .

قال الزَّين ابن المنيِّر السِّرُّ في قوله (( ونحوها ) )أن يُدخِلَ فيه رواتب النَّوافل وغيرها، وقال أيضًا ظاهر التَّرجمة إخراج النَّافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى.

وقال محمود العينيُّ لا نسلِّم أنَّ قوله «ونحوها» ليدخل رواتب النَّوافل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التِّلاوة، والنَّهي الوارد في هذا الباب عامٌّ يتناول النَّوافل التي لها سبب، والتي ليس لها سبب، وقد ذكر أنَّ حديث عقبة بن عامر يمنع الكلَّ.

(وَقَالَ كُرَيْبٌ) وفي رواية بضم الكاف، هو مولى ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وقد مرَّ في باب التَّخفيف في الوضوء [خ¦138] .

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أميَّة بن المغيرة ابن عبد الله بن عَمرو بن مخزوم القرشيَّة المخزوميَّة، ماتت في شوَّال سنة تسع وخمسين في آخر ولاية معاوية رضي الله عنه، وولاية الوليد بن عقبة على المدينة، وصلَّى عليها أبو هريرة رضي الله عنه.

(صَلَّى النَّبِيُّ) وفي رواية ، وفي أخرى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ) المندوبتين (بَعْدَ) صلاة (الظُّهْرِ) أي فهما هاتان.

وهذا التَّعليق طرف من حديث أوردَه المؤلِّف موصولًا مطوَّلًا [خ¦1233] في باب إذا كُلِّم وهو يصلِّي فأشار بيدهَ، قبيلَ كتاب الجنائز.

وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظُّهر، فهما هاتان؛ استدلَّ به الشَّافعيَّة على عدم كراهة ما له سبب، ولا يصلحُ أن يكون دليلًا؛ لأنَّ صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه كانت من خصائصه كما ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت