5 - (بابُ) حكم استئجار (الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ) وقال ابن بَطَّالٍ استئجار الأجير للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء، انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أنَّ الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم خصوصًا لمن لا يقدر على معاطاة الأمور بنفسه.