فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 11127

4 -(بابٌ)بالتنوين(فِي كَمْ)مدَّة(يَقْصُرُ)المصلِّي(الصَّلاَةَ؟)يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها يسوغُ له قصر الصَّلاة، بحيث لا يجوز له ذلك إذا قصد أقلَّ من تلك المدَّة، فلفظة(( كم ))استفهاميَّة مميزها محذوف، وقد قدَّرناه.

وقوله (( يقصر ) )يجوز أن يكون على بناء الفاعل، وأن يكون على بناء المفعول، فعلى الأول لفظ (( الصَّلاة ) )منصوب، وعلى الثَّاني مرفوع. وفي رواية بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الصاد المخففة. وفي أخرى بضم الفوقية وفتح القاف وتشديد الصاد المفتوحة، على البناء للمفعول في كلتيهما.

ومسافة القصر في المواضع التي انتشر فيها الخلاف حتَّى حكى ابن المنذر فيها نحوًا من عشرين قولًا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبًا عن بلده، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.

وقد أورد المؤلِّف رحمه الله التَّرجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدلُّ على اختياره أقل مسافة القصر يوم وليلة.

(وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا) وفي رواية والأوَّل أنسب، يُقال سمَّيت فلانًا زيدًا، وفي كل منهما تجوُّز، والمعنى وسمَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم مدَّة اليوم واللَّيلة سفرًا، وكأنَّه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب [خ¦1088] .

وقال الحافظ العسقلاني وقد تعقِّب بأنَّ في بعض طرقه ثلاثة أيَّام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما [خ¦1086] ، وفي بعضها (( يوم وليلة ) )، وفي بعضها (( يوم ) )، وفي بعضها (( ليلة ) )، وفي بعضها (( بريد ) )، فإن حمل اليوم المطلق أو اللَّيلة المطلقة على الكامل؛ أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قلَّ الخلاف واندرج في الثَّلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة.

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم يَقْصُرَانِ) بفتح المثناة التحتية وضم الصاد المهملة (وَيُفْطِرَانِ)

ج 5 ص 436

بضم التحتانية وكسر الطاء (فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ) وصله ابن المنذر والبيهقي من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح أنَّ ابن عمر وابن عبَّاس رضي الله عنهما كانا يصلِّيان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، قال أبو عمر هذا عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما معروف من نقل الثِّقات متَّصل الإسناد عنه من وجوه. وروى السَّرَّاج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه.

وروى الشَّافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النُّصب فقصر الصَّلاة. قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة بُرد. وروى عبد الرَّزَّاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلًا، وفي «الموطَّأ» عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التَّام. ومن طريق عطاء أنَّ ابن عبَّاس رضي الله عنهما سئل أأقصر الصَّلاة إلى عرفة؟ قال لا ولكن إلى عسفان أو جدَّة أو الطَّائف.

وقد روى الدَّارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( يا أهل مكَّة لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُرد وهو من مكَّة إلى عسفان ) )وهذا إسناد ضعيفٌ من أجل عبد الوهاب، ومنهم من يكذِّبه.

وروى عبد الرَّزَّاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال لا تُقصَر الصَّلاة إلَّا في اليوم، ولا تُقصر فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيحٍ عنه قال تُقصَر الصَّلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الرِّوايات بأنَّ مسافة أربعة بُرد يمكن سيرها في يوم وليلة.

وأمَّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في الباب [خ¦1086] فإمَّا أن يُجمَع بينه وبين اختياره حيث كان يقصر في مسيرة اليوم التَّام بأنَّ المسافة واحدة، ولكن السَّير مختلف، أو أنَّ الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها.

وقد اختُلِف عن ابن عمر رضي الله عنهما في تحديد ذلك، فروى عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج أخبرني نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان أدنى ما يقصر الصَّلاة فيه مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر ستَّة وتسعون ميلًا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال يقصر من المدينة إلى السُّويداء

ج 5 ص 437

وبينهما اثنان وسبعون ميلًا.

وروى عبد الرَّزَّاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنَّه سافر إلى ريم، فقصر الصَّلاة قال عبد الرَّزَّاق وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة.

وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن مسعر، عن محارب سمعتُ ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنِّي لأسافر السَّاعة من النَّهار فأقصر.

وقال الثَّوري سمعت جبلة بن سُحَيم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو خرجت ميلًا قصرت الصَّلاة. وإسناد كل من هذه الآثار صحيح، وهذه أقوال متغايرة جدًّا.

وأصحُّ ما رُوي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنَّه كان لا يقصر إلَّا في اليوم التَّام، فما قاله الحافظ العسقلاني من أنَّ في تمسُّك الحنفيَّة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنَّ أقل مسافة القصر ثلاثة أيَّام إشكالًا، ولاسيَّما على قاعدتهم بأنَّ الاعتبار بما رأى الصَّحابي لا بما روى، ولو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في اليوم التَّام، منظورٌ فيه على أنَّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا، وإنَّما يشبه أن يكون توقيفًا، على أنَّ أصحابنا أيضًا اختلفوا في هذا الباب اختلافًا كثيرًا، فالذي ذكره صاحب «الهداية» أنَّ السَّفر الذي يتغيَّر به الأحكام أن يقصدَ مسيرة ثلاثة أيَّام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدامِ.

وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثَّالث، وهو رواية الحسنِ عن أبي حنيفة، ورواية ابن سماعة عن محمَّد وقال المرغيناني وعامَّة المشايخ قدَّروها بالفراسخ فقيل أحد وعشرون فرسخًا، وقيل ثمانية عشر فرسخًا. قال المرغيناني وعليه الفتوى، وقيل خمسة عشر فرسخًا، وما ذكره صاحب «الهداية» هو مذهب عثمان وابن مسعود وسويد بن غَفَلة رضي الله عنهم.

وفي «التَّمهيد» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأبي قِلابة وشَريك بن عبد الله وابن جبير وابن سيرين والشَّعبي والنَّخعي والثَّوري والحسن بن رجاء، ثمَّ إنَّهم لم يريدوا به السَّير ليلًا ونهارًا؛ لأنَّهم جعلوا النَّهار للسَّير، واللَّيل للاستراحة، ولو سلك طريقًا هي مسيرة ثلاثة أيَّام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصر.

(وَهْيَ) أي البرد الأربعة (سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا) يقينًا أو ظنًّا ولو باجتهاد، وهذا من كلام البخاري رحمه الله، والبُرد _ بضم الموحدة _ جمع بريد، وقد اختلف في البريد فقيل هو أربعةُ فراسخ

ج 5 ص 438

وكلُّ فرسخ ثلاثة أميال، فيكون أربعة برد ستة عشر [فرسخًا] وثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي، نسبة لبني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أميَّة، لا الهاشم نفسه، كما وقع للرَّافعي.

وهذا هو الذي اختاره المؤلِّف رحمه الله وهو المشهورُ عن مالك، وكأنَّه احتجَّ بما رواه الدَّارقطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما. وقد مرَّ آنفًا، وهو قول أحمد رحمه الله أيضًا. وعن مالك أيضًا خمسة وأربعون ميلًا، وللشَّافعي سبعة نصوص

(1) - ثمانية وأربعون ميلًا.

(2) - ستَّة وأربعون ميلًا.

(3) - أكثر من أربعين.

(4) - أربعون.

(5) - يومان.

(6) - ليلتان.

(7) - يوم وليلة، وهذا الآخر قال به الأوزاعي.

قال أبو عمر قال الأوزاعي عامَّة العلماء يقولون به، وقال ابن سِيْده البريد فرسخان، وقيل ما بين كل منزلين بريد، وفي «الواعي» البريد سكَّة من السِّكك. وفي «الجمهرة» البريد معروف عربي.

والفرسخ قال ابن سِيْده هو ثلاثة أميال وقد مرَّ، أو ستة، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ صاحبه إذا مشى قعد واستراح كأنَّه سكن، والفرسخ السُّكون. كذا ذكره ابن منده. وقيل إنَّما سمِّي فرسخًا لسعته، والفرسخ السِّعة، وقيل الفرسخ المكان إذا لم يكن فيه فرجة، وقيل الفرسخ الشَّيء الطَّويل.

وفي «مجمَّع الغرائب» فراسخ اللَّيل والنَّهار ساعاتهما وأوقاتهما. وفي «الصَّحاح» هو فارسيٌّ معرَّب، والميل من الأرض منتهى مدِّ البصر؛ لأنَّ البصر يميل عنه على وجه الأرض حتَّى يعيى إدراكه وبذلك جزم الجوهري.

وقيل حدُّه أن ينظر إلى الشَّخص في أرض مسطَّحة فلا يدري أهو آتٍ أم ذاهب، أو أرجلٌ هو أم امرأة.

وقال أبو نصر هو قطعة من الأرض ما بين العَلَمين، وقيل ليس له حدٌّ معلوم، وقيل هو ثلاثة آلاف ذراع، ويُقال الميل عشر غلوات، والغلوة طلق الفرس وهو مائتا ذراع. وفي «المغرب» للمُطِّرزي الغلوة ثلاثة مائة ذراع [1] إلى أربعمائة، وقيل هي قدر رمية سهم.

وقال ابن عبد البر أصحُّ ما قيل في الميل أنَّه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة، وقيل أربعة آلاف ذراع، وقيل ألف خطوة بخطوة الجمل، وقيل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام فيكون اثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان.

وقال النَّووي الميل ستة آلاف ذراع، والذِّراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، والشَّعيرة ست شعرات من شعر البرذون. انتهى.

وقال الحافظ العسقلاني ثمَّ إنَّ الذِّراع الذي ذكر النَّووي تحريره قد حرَّره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثُّمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا، وهذه فائدة نفيسة قلَّ من نبَّه عليها، انتهى.

فمسافة القصر بالبرد أربعة، وبالفراسخ ستة عشر، وبالأميال ثمانية وأربعون،

ج 5 ص 439

وبالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفًا، وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفًا، وبالأصابع ستَّة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفًا، وبالشُّعيرات أحد وأربعون ألف ألف [حبة] وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفًا، وبالشَّعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفًا. وبالزَّمن يوم وليلة، وقيل يوم وليلة لكن مع المعتاد من النزول والأكل والصَّلاة.

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال يقصر الصَّلاة في سفر يوم وليلة. رواه ابنُ أبي شيبة بإسناد صحيحٍ وذلك مرحلتان بسير الأثقال، ودبيبِ الأقدام، وقيل ثلاثة أيَّام، وقد تقدَّم. ثمَّ ضبطها بذلك تحديد لها لثبوت تقديرها بالأميال عن الصَّحابة كما مرَّ، ولأنَّ القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة بخلاف تقدير القلَّتين ونحوهما.

ثمَّ البحر كالبر في تقدير المسافة إذا اعتدلت الرِّيح بين السُّرعة والبطء.

وفي رواية بالتَّذكير، وفي رواية أخرى سقط ذلك كلُّه، ثمَّ إنَّه حكى النَّووي أنَّ أهل الظَّاهر ذهبوا إلى أنَّ أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنَّهم احتجُّوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصَّلاة، وهو أصحُّ حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه.

وقد حمله من خالفه على أنَّ المراد به المسافة التي يُبتدأ منها القصر لا غاية السَّفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل مع أنَّ البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أنَّ يحيى بن يزيد رواه عن أنس رضي الله عنه قال سألت أنسًا عن قصر الصَّلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة _ يعني من البصرة _ فأصلِّي ركعتين ركعتين حتَّى أرجع فقال أنس رضي الله عنه ... فذكر الحديث، فظهر أنَّه سأله عن جواز القصر في السَّفر لا عن الموضع الذي يُبتدئ القصر منه.

ثمَّ إنَّ الصَّحيح في ذلك أنَّه لا يتقيَّد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، وردَّه القرطبي بأنَّه مشكوك فيه فلا يُحتجُّ به، فإن كان

ج 5 ص 440

أنَّه لا يحتجُّ به في التَّحديد بثلاثة أميال فمسلَّم، لكن لا يمنع أن يُحتجَّ به في التَّحديد بثلاثة فراسخ، فإنَّ الأميال الثَّلاثة مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا.

وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرَّحمن بن حرملة قال قلت لسعيد بن المسيب أأقصر الصَّلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال نعم. وعن داود يُقصَر في طويل السَّفر وقصيره، وزاد ابن حامد حتَّى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر.

وزعم أبو محمَّد أنَّه لا يقصر عندهم في أقلِّ من ميل، وروى الميل أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، رُوي عنه أنَّه قال لو خرجت ميلًا لقصرت، كما مرَّ، وعنه ثلاثة أميال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أربعة أميال.

وفي «المصنَّف» حَدَّثنا هُشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخًا قصر الصَّلاة. وعن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه خرج إلى النُّخيلة فصلَّى بها الظُّهر والعصر ركعتين، ثمَّ رجع من يومه قال أردت أن أعلِّمكم سنَّة نبيكم. وكان حذيفة رضي الله عنه يصلِّي ركعتين في ماء بين الكوفة والمدائن. وعن أبي الشَّعثاء ستَّة أميال.

وعند مسلم عن جُبير بن نُفير قال خرجت مع شرحبيل بن السَّمِط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا فصلَّى ركعتين، فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلَّى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فرفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنَّ في تحديد المسافة التي يقصر فيها الصَّلاة اختلافًا كثيرًا بين السَّلف والخلف رحمهم الله تعالى.

[1] قوله (( وفي «المغرب» للمطرزي الغلوة ثلاثة مائة ذراع ) )ليس في (خ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت