37 - (باب إِذَا نَدَّ) أي نفر (بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ) ليحبسه (فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ) بالفاء، وفي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر بالواو؛ أي الرَّامي (صَلَاحَهُمْ) أي صلاح القوم؛ يعني إذا علم مرادهم، فأراد حبسه على أربابه، ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحلَّ أكله، وإذا قتل بعيرًا القوم بغير إذنهم فعليه ضمانُه، إلَّا أن يقيم بَنِّيَةً بأنَّه صَالَ عَليه. وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني أي صلاح البعير، وكلاهما بغير همز. وفي «فتح الباري» و بالهمز فيهما، ونسب تركها لكريمة، والذي في اليونينيَّة بالهمز.
(فَهْوَ) أي ذلك الفعل (جَائِزٌ) جزاء إذا أراد أنَّه يجوز أكله، ولا يلزمه بقتله شيءٌ (لِخَبَرِ رَافِعٍ) أي لحديثه الآتي والسَّابق (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .