(وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي على الصَّائم (فَرْجُهَا) أي فرج امرأته، وهذا التَّعليق وصله الطَّحاوي قال حدَّثنا ربيع المؤذِّن، قال ثنا
ج 9 ص 287
شعيب، قال ثنا اللَّيث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن أبي مرَّة مولى عقيل، عن حكيم بنِ عقال أنَّه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت فرجها. وإسناده إلى حكيم صحيح.
وبنحوه أخرج ابن حزم في «المحلَّى» من طريق معمر، عن أيُّوب السَّختياني، عن أبي قلابة، عن مسروق قال سألت عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها ما يحلُّ للرَّجل من امرأته صائمًا؟ فقالت كلَّ شيء إلَّا الجماع.
ورواه عبد الرَّزَّاق أيضًا بإسنادٍ صحيحٍ عن مسروق. وأبو مرَّة اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، روى له الجماعة. وحكيم بن عقال العجلي البصري وثَّقه ابن حبَّان.